دار الإفتاء: الفتاة التى لم تتزوج قبل وفاتها فى منزلة الشهداء

موقع أيام نيوز

"هل الفتاة التى لم تتزوج فى الدنيا لها ثواب فى الآخرة وتعتبر شه@يدة؟".. سؤال ورد اليوم إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على  فيس بوك.

وأجاب على السؤال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "نعم لها ثواب إذا صبرت على ذلك مع سعيها ونحن نحث الفتيات على عدم الرفض، والرفض لمجرد الرفض، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفس@اد كبير".

وتابع وسام: "وإذا لم ترفض ومع ذلك لم تتزوج حتى مات@ت فلها على هذا الصبر الثواب العظيم من الله"، مضيفا: ورد فى بعض الأحاديث أن لها ثواب الشه@يد قال صلى الله عليه وسلم وهو يعد الشه@داء: "وَالْمَرْأَةُ تَمُ@وتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ"، وجمع هذه من معانيها البكر أى تم@وت وهي بكر لم

 تتزوج.

وفى تفصيل للفتوى أجابت دار الإفتاء فى وقت سابق على سؤال نصه:" ما ثواب المرأة التي لم تتزوج ومات@ت عزباء؟"، قائلة: "المرأة التي لم تتزوج وتقدم بها العمر فصبرت على ذلك لها ثواب الشه@يد؛ وذلك على تفسير بعض العلماء للجَمْعاء بأنها من تم@وت بِكرًا، والمعنى أنها مات@ت مع شيء مجموع فيها غير منفصلٍ عنها من حملٍ أو بك@ارة.

فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَادَ جَبْرًا رضي الله عنه، فَلَمَّا دَخَلَ سَمِعَ النِّسَاءَ يَبْكِينَ وَيَقُلْنَ: كُنَّا نَحْسَبُ وَفَاتَكَ قَتْلً@ا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ: «وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ إِلَّا مَنْ قُتِ@لَ فِي سَبِيلِ اللهِ! إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذًا لَقَلِيلٌ! الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ

 شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالْحَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْمَغْمُومُ -يَعْنِي الْهَدِمَ- شَهَادَةٌ، وَالْمَجْنُ@ونُ شَهَادَةٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُ@وتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ» أخرجه ابن ماجه في "سننه".


وقال العلامة أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطَّأ" (2/ 27، ط. دار السعادة): [«وَالْمَرْأَةُ تَمُ@وتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ» قِيلَ: إنَّ مَعْنَى ذَلِكَ تَمُ@وتُ بِالْوِلَادَةِ، وَقِيلَ: إنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ تَمُوتَ جَمْعَاءَ بِكْرًا غَيْرَ ثَيِّبٍ لَمْ يَنَلْهَا أَحَدٌ، وَهَذِهِ مِيتَاتٌ فِيهَا شِدَّةُ الْأَمْرِ، فَتَفَضَّلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ جَعَلَهَا تَمْحِيصًا لِذُنُوبِهِمْ زِيَادَةً فِي أَجْرِهِمْ حَتَّى بَلَّغَهُمْ بِهَا مَرَاتِبَ الشُّهَدَاءِ] اهـ.

وقال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 69، ط. دار الكتب العلمية): [وَأَمَّا قَوْلُهُ: «الْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعٍ شَهِيدٍ» فَفِيهِ قَوْلَانِ؛ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مِنَ الْوِلَادَةِ وَوَلَدُهَا فِي

 بَطْنِهَا قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ. وَالْقَوْلُ الْآخَرُ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَحِي@ضَ وَتَطْمِ@ثَ. وَقِيلَ: بَلْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَمُ@وتُ عَذْرَاءَ لَمْ يَمَسَّهَا الرِّجَالُ] اهـ.

وقال المُلَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (3/ 1132، ط. دار الفكر): [

 وَمِنْهَا -أي أسباب الشهادة-: صَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ، وَالْحَرِيقُ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ أَيْ: فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ، وَقِيلَ: تَمُ@وتُ بِكْرًا] اهـ.

وقال الإمام سراج الدين ابن المُلَقِّن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (17/ 460، ط. دار النوادر): [والجُمْعُ: بضم الجيم وفتحها وكسرها، والضم أشهر -كما قَالَهُ الإمام النوويُّ-، وفيه قولان: أحدهما: المرأة تموت من الولادة، وولدها في بطنها قد تم خلقه، قَالَ مالك: وقيل: إذا مات@ت من النفاس فهي شهيدة؛ سواء ألقت ولدها وما@تت، أو ماتَ@ت وهو في بطنها. والثاني: هي التي تم@وت عذر١ء قبل أن تحيَ@ض، لم يمسَّ@ها الرجال] اهـ.

وقال الشيخ أبو إسحاق ابن قرقول في "مطالع الأنوار على صِحاح الآثار" (2/ 138، ط. دار الفلاح): [و«الْمَرْأَةُ تَمُ@وتُ بِجُمْعٍ» بضم الجيم، وقد روي بالفتح وبالكسر، وكله صحيح، ومعناه: تموت بحملٍ قد اجتمع خَلْقُه في بطنها. وقيل: بل من نفاسٍ. وقيل: بل تم@وت بِكرًا لم تُفتض. وقيل: صغيرةٌ، لم تحِ@ضْ] اهـ.

تم نسخ الرابط